وجاء حكم المحكمة على النحو التالى:
"أنه بناء على رأى فضيلة مفتى الجمهورية والاطلاع على مواد قانون الاجراءات الجنائية وعلى مواد قانون العقوبات وعلى مواد قانون الاسلحة والذخائر والمادة 163 من القانون المدنى و184 من قانون المرافعات وبعد المداولة حكمت المحكمة حضوريا بما يلى:
أولا وباجماع اراء اعضائها بمعاقبة المتهمين بالإعدام وذلك عما نسب للاول من تهمة القتل وعما نسب الى الثانى.
ثانيا: معاقبة محسن السكرى أيضا بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة حيازة سلاح غير مرخص.
ثالثا: مصادرة مبلغ المليونى دولار والسلاح والذخائر المضبطة والزامهما بالمصاريف..
رابعا: قبول الدعوة المدنية لكل من عبد الستار تميم والد القتيلة وخليل عبد الستار تميم شقيقها وثريا الظريف والدتها ضد هشام طلعت ومحسن السكري وإلزامهما بدفع مبلغ 5 الاف جنيه على سبيل التعويض المؤقت ودفع 100 جنيه مقابل اتعاب المحاماه.
خامسا: بإثبات ترك المدعى بالحق المدنى وائل بهجت ذكرى "لأعوائه" المدنية وإلزامه مصاريفها.
سادسا: عدم قبول الدعوى المدنية المرفوعة من كل من نبيه محمد أحمد الوحش وكمال عبد الفتاح يونس وهالة أحمد عبد المحسن سمير محمد محمد الششتاوى وألزمت كل منهم مصاريفها شاملة مبلغ 100 جنيه أتعاب المحاماة.
سابعا: إحالة الدعوى المدنية المرفوعة من كل من عادل رضا معتوق ورياض العزاوى الى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.

0 comments:
إرسال تعليق